من أجل ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية وإلى مجالس الجماعات
يعتبر إعداد العريضة خطوة أساسية تستلزم جهدا وتفكيرا جماعيا. تتخذ العريضة شكل طلب مكتوب على دعامة ورقية أو إلكترونية، يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه المواطنات والمواطنون، المقيمون بالمغرب أو خارجه والمتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية والمقيدون في اللوائح الانتخابية العامة، إلى السلطة العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات.
يمكن للوكيل تتبع مسار معالجة العريضة من طرف المجلس المعني بالولوج إلى فضائه الخاص على البوابة(https://www.eparticipation.ma/)؛
في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس المعني، يتم تبليغ الوكيل، عبر البريد الإلكتروني، بقرار الرفض معللا داخل أجل (2) شهرين ابتداء من تاريخ توصل المجلس المعني بالعريضة بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم و (3) أشهر بالنسبة للجماعات..
مرسوم رقم 2.16.403 صادر في 6 أكتوبر 2016 بتحديد شكل العريضة المودعة لدى رئيس مجلس الجماعة والوثائق المثبتة التي يتعين ارفاقها بها