يدبر شؤون الجماعة مجلس ينتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر وفق أحكام القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.173 بتاريخ 24 من ذي الحجة 1432 21 نوفمبر 2011
يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا و يمارسون دورهم التداولي داخل المجلس أو اللجان.
يتعين على كل عضو بالمجلس أن ينتسب إلى إحدى اللجان الدائمة
لكل عضو بالمجلس الجماعي الحق في حضور جلسات اللجان وإن لم يكن عضوا بها، وله أن يبدي آراءه بصفة استشارية بعد استئذان رئيس اللجنة ودون أن يكون له الحق في التصويت