التعمير وإعداد التراب

طبقا للمادة 85  تختص الجماعة في مجال التعمير ب:

1ــ السهر على احترام الاختيارات والضوابط المقررة في مخططات التهيئة العمرانية وتصاميم التهيئة وكل الوثائق الاخرى المتعلقة بإعداد التراب والتعمير.

2ــ الدراسة والمصادقة على ضوابط البناء الجماعية طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل

ـ3ـ تنفيذ مقتضيات تصميم التهيئة ومخطط التنمية القروية بخصوص فتح مناطق جديدة للتعمير

4ــ وضع نظام العنونة المتعلق بالجماعة يحدد مضمونه وكيفية اعداده وتحيينه بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

 وطبقا للمادة  101يقوم رئيس مجلس الجماعة في مجال التعمير بما يلي:

–          السهر على تطبيق القوانين والأنظمة المتعلقة به طبقا للتشريع  والأنظمة الجاري بها العمل، وعلى احترام ضوابط تصاميم  إعداد التراب ووثائق التعمير ؛

–          منح رخص البناء والتجزئة والتقسيم، وإحداث مجموعات سكنية، ويتعين على الرئيس، تحت طائلة البطلان، التقيد في هذا الشأن بجميع الآراء الملزمة المنصوص عليها في النصوص التشريعية الجاري بها العمل ولا سيما بالرأي الملزم للوكالة الحضرية المعنية ؛

–          منح رخص السكن وشهادات المطابقة طبقا للنصوص التشريعية والأنظمة الجاري بها العمل، وذلك مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها  في المادة 237 من هذا القانون التنظيمي.

 

ضوابط البناء

 -ضابط البناء العام

بناءا على المادة 59 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير فإن لضابط البناء العام شروط في تسليم الرخص وغيرها من الوثائق المطلوبة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، وتنص نفس المادة في فقرتها الثانية على ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني، والشروط الواجب توافرها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية، وكذا مقتضيات الراحة العامة خصوصا:

  • قواعد استقرار المباني ومتانتها.
  • مساحة المحلات وحجمها وأبعادها.
  • شروط تهوية المحلات ولاسيما الأحجام والأجهزة التي تهم الصحة والنظافة.
  • الحقوق التي يتمتع بها في الطرق العامة أصحاب العقارات المجاورة لها.
  • مواد وطرق البناء المحظور استخدامها بصورة دائمة.
  • التدابير المعدة للوقاية من الحريق.
  • طرق الصرف الصحي والتزود بالماء الصالح للشرب.
  • الإلتزامات المتعلقة بصيانة الأملاك العقارية والمباني.

إلى جانب الفصل الرابع من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي خصصه المشرع المغربي للضابط العام، أضاف المرسوم رقم 2.13.424 الصادر بتاريخ 27 ماي  2013 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6155 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة.

ضابط البناء الجماعي

بناءا على المادة 61 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير التي تنص على أن لرئيس مجلس الجماعة أن يحدد بقررات يطلق عليها إسم ضوابط البناء الجماعية، القواعد المنصوص عليها في المادة 59 من القانون نفسه، إدا لم تنص عليها ضوابط البناء العامة أو تصاميم التهيئة، وتصدرهذه الضوابط بعد أن تكون محل مداولة المجلس الجماعي موافق عليها طبق الأحكام للمادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ولا يجوز أن تشتمل على أحكام مخالفة للأحكام الواردة في ضوابط البناء العامة أو في ضوابط التهيئة.

في واقع الحال فإن هذه الضابطة تعدها الوكالات الحضرية بطلب من الجماعة المعنية، نظرا لتوفرها على الموارد التقنية والبشرية المؤهلة لهذا الغرض.

تتضمن هذه الضابطة تأطير عملية البناء بالوسط القروي والشروط الواجب توفرها في مشاريع البناء للحصول على الرخصة، كما يجب أن تتضمن الضابطة إعتماد آراء المصالح المختصة بالنسبة للإرتفاقات العمومية، مع إلزامية لحضور اللجنة في تحضير هذه الضابطة كل من ممثل وزارة التجهيز والفلاحة إلى جانب قسم التعمير والجماعة المعنية، بالإضافة إلى الشركة المفوض لها تسيير مادة الماء والكهرباء، وكذا شركة الإتصالات وحضور مصالح أخرى كل ما دعت الضرورة لحضورهما ويكون لهما  تأثير إيجابي للصالح العام.

وختاما لما سبق، وإذا كان هذا على مستوى الآليات التقنية والنظرية للتخطيط العمراني من خلال وثائق التعمير سواء في بعدها التوجيهي أو التنظيمي النافذ. فأين يتجلى دور الوكالات الحضرية والجماعات وكذا المصالح الخارجية الأخرى على مستوى هذه الوثائق ؟

تعتبر ضابطة البناء بمثابة وثيقة من وثائق التعمير التنظيمي التي يتم اللجوء إليها قصد تطبيقها  في حالة وجود مجال ترابي معين (دوار) غير مغطى بوثائق التعمير ويقطنه مجموعة من الناس، وهذه الوثيقة تخدع هي الأخرى إلى نفس المسطرة من حيث إخراجها للوجود، كما تكون باقتراح من المجلس الجماعي الذي يصوت عليها وتجتمع اللجنة الإقليمية مكونة من الولاية عبر قسم التعمير وكذا الوكالة الحضرية، إضافة إلى رئيس المجلس أو من يمثل الجماعة المعنية، وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه اللجنة يجب تمثيلية وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز اللتان تعتبران ضروريتان فيها على عكس مرحلة الترخيص في المناطق المغطاة بوثائق التعمير، بحيث يكون حضورهما استشاريا أكثر مما هو إجباري، بالإضافة ممثلي بعض المصالح الخارجية الأخرى من قبيل شركة الإتصالات والشركات المفوض لها تسيير مادة الماء والكهرباء وهلم جرا من المصالح الأخرى… وعلى اللجنة الموكول لها إنجاز هذه الوثيقة استحضار التوجهات الكبرى للدولة، عبر تماشيها مع الوثيقة التقديرية، أي المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية إن وجد. ونظرا للدور الذي تسديه هذه الوثيقة من حل مجموعة من الإشكالات وخصوصا الاجتماعية منها فتعتبر بأنها وثيقة ذات وضع خاص، أي أنها بمثابة إجراء وقائي الهدف منه هو سد الفراغ الذي تعرفه المنطقة.

وتجدر الإشارة إلى أن القانون 12.90 خصص الفصل الرابع لتحديد ضوابط البناء العامة، بالإضافة  إلى المرسوم رقم 2.13.424 الصادر بتاريخ 27 ماي 2013 الجريدة الرسمية عدد 6155 المتعلق  بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم  الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.

 تصميم التهيئة – جماعة بني انصار:

 

 

 

تصميم التهيئة – وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا:

قرار تسمية الشوارع بالمدينة:

 

قرارات تخطيط الطرق العامة:

لا شــــــــــيء بجماعة بني لانصار

الإطار المنظم 
تنظم مسطرة قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية المقتضيات التالية :
– الفصل الرابع من الباب الثاني من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 ( 17 يونيو 1992 ) ؛
– الجزء الثالث من الظهير الشريف رقم 1.60.063 بتاريخ 25 يونيه 1960 بشأن توسيع نطاق العمارات القروية ؛
– القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 المؤرخ ب 11 من رجب 1402 (6 مايو 1982) كما تم تعديله وتتميمه والمرسوم الصادر بتطبيقه
تعريف قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المراد نزع ملكيتها كما تستوجبه العملية
قرار تخطيط حدود الطرق العامة 
يعتبر قرار تخطيط حدود الطرق العامة آلية قانونية تمكن رئيس المجلس الجماعي من اتخاد قرارات إحداث طرق جماعية أو ساحات أو مواقف السيارات أو تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كليا أو جزئيا.
يعلن قرار تخطيط حدود الطرق العامة أن الأشغال الضرورية لإحداث أو توسيع أو حذف الطرق الجماعية تكتسي طابع المنفعة العامة عندما يكون هذا الإجراء غير منصوص عليه في وثيقة تعميرية .ويمكن هذا القرار رئيس المجلس الجماعي من اللجوء، عند الاقتضاء، إلى نهج مسطرة نزع ملكية الأراضي الضرورية من اجل المنفعة العامة.
قرار تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية
– يتعلق الأمر بقرار يجمع بين إعلان المنفعة العامة وقرار يعين الأراضي الضرورية المراد نزع ملكيتها من أجل إحداث أو تغيير طريق عام. وبالتالي فالسلطات المعنية لم تعد في حاجة إلى اتخاذ قرار يعين الأراضي التي يرغب في نزع ملكيتها كإجراء ضروري لتقييم قيمة الأرض أو الأراضي الضرورية لفتح الطريق ؛
– في الحالة السابقة (قرار تخطيط حدود الطرق العامة) تبقى السلطات المعنية مرغمة على اتخاذ قرار لتعيين الأراضي المراد نزع ملكيتها قبل استدعاء لجنة تقييم الأراضي الضرورية لفتح أو توسيع الطريق؛ 
– فقرارات تخطيط حدود الطرق المعنية فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها كما تنص على ذلك المادة 32 الفقرة 3 من القانون رقم 90-12 المتعلق بالتعمير: ” تعين العقارات المراد نزع ملكيتها مع بيان مشمولاتها ومساحتها وأسماء من يحتمل أن يكونوا مالكين لها” ؛
– لا يجب الخلط بين قرار تخطيط حدود الطرق والقرارات الفردية من جهة وقرارات تعيين الطرق والمسالك والممرات والأزقة وإن كانت كل هذه القرارات تتخذ من نفس السلطة التي هي رئيس المجلس الجماعي .

نطاق تطبيق قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية
– يحدد المرسوم رقم 2.83.620 الصادر في 4 رجب 1410 (فاتح فبراير 1990) المتعلق بطرق المواصلات، طرق المواصلات في أربعة أصناف :
+الطرق الوطنية والطرق السيارة ؛
+الطرق الجهوية ؛
+الطرق الإقليمية ؛
+الطرق الجماعية (طرق المواصلات غير الوطنية والجهوية والإقليمية).

– يمكن إحداث الطرق الجماعية بأحدى الآليات الآتية :

+مرسوم بإعلان المنفعة العامة يتخذ لنزع ملكية العقارات الواقعة في عرض الطريق ؛ 
+وثيقة تعمير والذي يعتبر النص القاضي بالمصادقة عليها بمثابة إعلان بأن الأشغال والعمليات التي ينص عليها تعتبر ذات منفعة عامة. وشأن ذلك تصميم التهيئة وتصميم نمو التكتلات العمرانية القروية؛
+قرار تخطيط حدود الطرق العامة الذي يتخذه رئيس المجلس الجماعي والذي يعلن بأن الأشغال التي ينص عليها تكتسي طابع المنفعة العامة.

مسطرة دراسة قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية.
المبادرة
– يخول القانون رقم 12.90 لرئيس المجلس الجماعي بعد مداولة المجلس، حق إصدار قرارات إحداث طرق جماعية ومساحات ومواقف سيارات عامة بالجماعات أو تغيير تخطيطها أو عرضها أو حذفها كليا أو جزئيا. وتكون هذه القرارات مصحوبة بخريطة تبين فيها حدود هذه الطرق (المادة 32) ؛
– يتخذ قرار تخطيط حدود الطرق بشكل عام باقتراح من رئيس المجلس الجماعي المعني. غير أنه يمكن للوكالة الحضرية أن تطلب اتخاذ هذا القرار إذا كان ذلك يدخل في إطار تنفيذ وثيقة تعمير أو إذا كان ضروري لإعادة هيكلة حي للسكن غير اللائق الذي يقتضي فتح طريق أو عدة طرق.
آراء الإدارات المعنية 
– تخضع قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية لموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير ؛
– تهدف موافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير إلى مراقبة مدى مطابقة مشروع القرار مع مقتضيات مخطط توجيه التهيئة العمرانية أو تصميم التهيئة أو لهما معا إن وجدا (المادة 33 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير) ؛
– علاوة على التأشيرات المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل، يتعين على قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية الحصول على موافقة :
*مصالح وزارة التجهيز إذا كان قرار تخطيط حدود الطريق العام أو قرار تخطيط حدود الطريق العام المعينة فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية عندما يتعلق الأمر بعقار يدخل في الملك العام للدولة أو مجاور له ؛
*مصالح وزارة الثقافة إن كان من شأن قرار تخطيط حدود الطريق إدخال تغييرات على الارتفاقات المحدثة بموجب نص ترتيب موقع أو آثار تاريخية (المادة 31 من المرسوم الصادر بتطبيق القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات).
– تطلب هذه الاستشارة قبل افتتاح البحث العلني ؛
– بالنسبة لقرار تخطيط حدود الطريق العام المعينة فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية وبما أنه يتم اللجوء إلى مسطرة نزع الملكية، يقتضي الأمر القيام ببعض الشكليات لدى المحافظة العقارية والملاك العقاريين.
البحث العلني 
– تكون قرارات تخطيط حدود الطرق العامة موضوع بحث علني يدوم شهرا واحدا، وتكون مدة هذا البحث شهرين إذا تعلق الآمر بقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها ؛

– يتم تنظيم البحث العلني بمقر الجماعة المعنية، ويكون هذا البحث قبل افتتاحه موضوع نشر في جريدتين يوميتين وطنيتين، مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام، ويجب أن ينشر الإعلان الثاني ثمانية أيام على الأقل قبل افتتاح البحث ؛
– خلال مدة البحث العلني يتم إلصاق تصميم قرار تخطيط حدود الطريق العام بمقر الجماعة ووضع سجل رهن إشارة المعنيين الذين يمكن لهم تدوين ملاحظاتهم وتظلماتهم ؛
– انطلاقا من تاريخ افتتاح البحث العلني وإلى حين نشر قرار تخطيط حدود الطريق العام في الجريدة الرسمية، لا يجوز تسليم أي رخصة بناء في الأراضي التي يشملها قرار تخطيط حدود الطريق العام أو قرار تخطيط حدود الطريق العام المعينة فيه الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية. غير أن مدة هذا الحظر لا يمكن أن تتجاوز 6 أشهر (المادة 33 (الفقرة 3) من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير) ؛
– يتخذ قرار تخطيط حدود الطريق العام بعد مداولة المجلس الجماعي ؛
– تقوم السلطة الجماعية عند نهاية هذه المسطرة بتوجيه، في ثلاث نظائر، الملف قصد المصادقة عليه إلى عامل الإقليم و ذلك بموجب المادة 116 من القانون التنظيمي رقم 113.14 .ويتضمن هذا الملف :
+قرار تخطيط حدود الطرق ؛
+التصميم المرفق به ؛
+نسخة من محضر مداولات المجلس الجماعي التي تم عقدها لهذا الغرض ؛
+إعلان الإيداع ؛
+سجل الملاحظات ؛
+شهادة افتتاح واختتام البحث العلني ؛
+تقرير نهاية البحث العلني ؛
+شهادة النشر والتلصيق. 
نشر قرار تخطيط حدود الطرق العامة 
فور المصادقة عليه من طرف وزير الداخلية ينشر قرار تخطيط حدود الطرق العامة في الجريدة الرسمية ويتم إلصاقه بمقر الجماعة.