التعمير وإعداد التراب
طبقا للمادة 85 تختص الجماعة في مجال التعمير ب:
|
ضوابط البناء-ضابط البناء العامبناءا على المادة 59 من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير فإن لضابط البناء العام شروط في تسليم الرخص وغيرها من الوثائق المطلوبة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها، وتنص نفس المادة في فقرتها الثانية على ضوابط السلامة الواجب مراعاتها في المباني، والشروط الواجب توافرها لما تستلزمه متطلبات الصحة والمرور والمتطلبات الجمالية، وكذا مقتضيات الراحة العامة خصوصا:
إلى جانب الفصل الرابع من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير الذي خصصه المشرع المغربي للضابط العام، أضاف المرسوم رقم 2.13.424 الصادر بتاريخ 27 ماي 2013 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6155 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة. ضابط البناء الجماعي بناءا على المادة 61 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير التي تنص على أن لرئيس مجلس الجماعة أن يحدد بقررات يطلق عليها إسم ضوابط البناء الجماعية، القواعد المنصوص عليها في المادة 59 من القانون نفسه، إدا لم تنص عليها ضوابط البناء العامة أو تصاميم التهيئة، وتصدرهذه الضوابط بعد أن تكون محل مداولة المجلس الجماعي موافق عليها طبق الأحكام للمادة 92 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ولا يجوز أن تشتمل على أحكام مخالفة للأحكام الواردة في ضوابط البناء العامة أو في ضوابط التهيئة. في واقع الحال فإن هذه الضابطة تعدها الوكالات الحضرية بطلب من الجماعة المعنية، نظرا لتوفرها على الموارد التقنية والبشرية المؤهلة لهذا الغرض. تتضمن هذه الضابطة تأطير عملية البناء بالوسط القروي والشروط الواجب توفرها في مشاريع البناء للحصول على الرخصة، كما يجب أن تتضمن الضابطة إعتماد آراء المصالح المختصة بالنسبة للإرتفاقات العمومية، مع إلزامية لحضور اللجنة في تحضير هذه الضابطة كل من ممثل وزارة التجهيز والفلاحة إلى جانب قسم التعمير والجماعة المعنية، بالإضافة إلى الشركة المفوض لها تسيير مادة الماء والكهرباء، وكذا شركة الإتصالات وحضور مصالح أخرى كل ما دعت الضرورة لحضورهما ويكون لهما تأثير إيجابي للصالح العام. وختاما لما سبق، وإذا كان هذا على مستوى الآليات التقنية والنظرية للتخطيط العمراني من خلال وثائق التعمير سواء في بعدها التوجيهي أو التنظيمي النافذ. فأين يتجلى دور الوكالات الحضرية والجماعات وكذا المصالح الخارجية الأخرى على مستوى هذه الوثائق ؟ تعتبر ضابطة البناء بمثابة وثيقة من وثائق التعمير التنظيمي التي يتم اللجوء إليها قصد تطبيقها في حالة وجود مجال ترابي معين (دوار) غير مغطى بوثائق التعمير ويقطنه مجموعة من الناس، وهذه الوثيقة تخدع هي الأخرى إلى نفس المسطرة من حيث إخراجها للوجود، كما تكون باقتراح من المجلس الجماعي الذي يصوت عليها وتجتمع اللجنة الإقليمية مكونة من الولاية عبر قسم التعمير وكذا الوكالة الحضرية، إضافة إلى رئيس المجلس أو من يمثل الجماعة المعنية، وتجدر الإشارة إلى أنه في هذه اللجنة يجب تمثيلية وزارة الفلاحة ووزارة التجهيز اللتان تعتبران ضروريتان فيها على عكس مرحلة الترخيص في المناطق المغطاة بوثائق التعمير، بحيث يكون حضورهما استشاريا أكثر مما هو إجباري، بالإضافة ممثلي بعض المصالح الخارجية الأخرى من قبيل شركة الإتصالات والشركات المفوض لها تسيير مادة الماء والكهرباء وهلم جرا من المصالح الأخرى… وعلى اللجنة الموكول لها إنجاز هذه الوثيقة استحضار التوجهات الكبرى للدولة، عبر تماشيها مع الوثيقة التقديرية، أي المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية إن وجد. ونظرا للدور الذي تسديه هذه الوثيقة من حل مجموعة من الإشكالات وخصوصا الاجتماعية منها فتعتبر بأنها وثيقة ذات وضع خاص، أي أنها بمثابة إجراء وقائي الهدف منه هو سد الفراغ الذي تعرفه المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن القانون 12.90 خصص الفصل الرابع لتحديد ضوابط البناء العامة، بالإضافة إلى المرسوم رقم 2.13.424 الصادر بتاريخ 27 ماي 2013 الجريدة الرسمية عدد 6155 المتعلق بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها. |
||
تصميم التهيئة – جماعة بني انصار:
|
||
تصميم التهيئة – وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا: |
||
قرار تسمية الشوارع بالمدينة:
|
||
قرارات تخطيط الطرق العامة:لا شــــــــــيء بجماعة بني لانصار الإطار المنظم نطاق تطبيق قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية – يمكن إحداث الطرق الجماعية بأحدى الآليات الآتية : +مرسوم بإعلان المنفعة العامة يتخذ لنزع ملكية العقارات الواقعة في عرض الطريق ؛ مسطرة دراسة قرارات تخطيط حدود الطرق العامة وقرارات تخطيط حدود الطرق العامة المعينة فيها الأراضي المراد نزع ملكيتها لما تستوجبه العملية. – يتم تنظيم البحث العلني بمقر الجماعة المعنية، ويكون هذا البحث قبل افتتاحه موضوع نشر في جريدتين يوميتين وطنيتين، مرتين تفصل بينهما ثمانية أيام، ويجب أن ينشر الإعلان الثاني ثمانية أيام على الأقل قبل افتتاح البحث ؛ |