صلاحيات المجلس الجماعي
صلاحيات مجلس الجماعة ورئيسه حسب ما ينص عليه القانون التنظيمي رقم 113.14 يتعلق بالجماعات والمقاطعات. ولمزيد من التفاصيل والتدقيق في الفصول والمواد، يمكن العودة للوثيقة الخاصة بالقانون 113.14
يفصل مجلس الجماعة بمداولاته في القضايا التي تدخل في اختصاصات الجماعة ويمارس الصلاحيات الموكولة إليه بموجب أحكام هذا القانون التنظيمي.
يتداول مجلس الجماعة في القضايا التالية:
• المالية والجبايات والأملاك الجماعية:
– الميزانية؛
– فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة، مع مراعاة أحكام المواد 169 و 171 و 172 من هذا القانون التنظيمي؛
– فتح اعتمادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتمادات وتحويل الاعتمادات داخل نفس الفصل؛
– تحديد سعر الرسوم والأتاوى ومختلف الحقوق التي تقبض لفائدة الجماعة في حدود النسب المحددة، عند الاقتضاء، بموجب القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
– إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها؛
– الاقتراضات والضمانات الواجب منحها؛
– الهبات والوصايا الممنوحة للجماعة؛
– تدبير أملاك الجماعة والمحافظة عليها وصيانتها؛
– اقتناء العقارات اللازمة لاضطلاع الجماعة بالمهام الموكولة إليها أو مبادلتها أو تخصيصها أو تغيير تخصيصها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ؛
• المرافق والتجهيزات العمومية المحلية:
– إحداث المرافق العمومية التابعة للجماعة وطرق تدبيرها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
– طرق التدبير المفوض للمرافق العمومية التابعة للجماعة؛
– إحداث شركات التنمية المحلية المشار إليها في المادة 130 من هذا القانون التنظيمي أو المساهمة في رأسمالها أو تغيير غرضها أو الزيادة في رأسمالها أو تخفيضه أو تفويته؛
• التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
– برنامج عمل الجماعة؛
– العقود المتعلقة بالاختصاصات المشتركة والمنقولة؛
– المقررات التنظيمية في حدود الاختصاصات المخولة حصريا للجماعة؛
– توزيع المساعدات والدعم لفائدة الجمعيات؛
– تحديد شروط المحافظة على الملك الغابوي في حدود الاختصاصات المخولة له بموجب القانون؛
• التعمير والبناء وإعداد التراب:
– ضوابط البناء الجماعية والأنظمة العامة الجماعية للوقاية الصحية والنظافة العمومية طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
– إبداء الرأي حول وثائق إعداد التراب ووثائق التعمير طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛
– تسمية الساحات والطرق العمومية؛
• التدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة:
– اتخاذ التدابير اللازمة لمحاربة عوامل انتشار الأمراض؛
– إحداث وتنظيم المكاتب الجماعية لحفظ الصحة؛
• تنظيم الإدارة:
– تنظيم إدارة الجماعة؛
– تحديد اختصاصات إدارة الجماعة.
• التعاون و الشراكة:
– المساهمة في إحداث مجموعات الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها؛
– اتفاقيات التعاون والشراكة مع القطاع العام أو الخاص ؛
– مشاريع اتفاقيات التوأمة والتعاون اللامركزي مع جماعات ترابية وطنية أو أجنبية؛
– الانخراط أو المشاركة في أنشطة المنظمات المهتمة بالشؤون المحلية؛
– كل أشكال التبادل مع الجماعات الترابية الأجنبية، بعد موافقة والي الجهة، وذلك في إطار احترام الالتزامات الدولية للمملكة.
تقوم السلطات العمومية باستشارة مجلس الجماعة في السياسات القطاعية التي تهم الجماعة وكذا التجهيزات والمشاريع الكبرى التي تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة، وخاصة عندما تكون هذه الاستشارة منصوص عليها في نص تشريعي أو تنظيمي خاص.